طلب إيقاف تحقق

الأوراق الثبوتية المطلوبة  من المواطن:

  • فاتورة للاشتراك.

الأوراق الثبوتية التي تؤمنها المؤسسة:

  • استمارة طلب إيقاف تحقق.

شروط تأدية الخدمة :

  • عدم إشغال العقار بأي استثمار لمدة لاحقة لا تقل عن عام
  • أن يكون العقار والاشتراك بريء الذمة اتجاه المؤسسة.
  • أن يكون العداد سليم.

مراحل إنجاز الخدمة:

  • تقديم الطلب مع تسجيل رقم وتاريخ (10 دقيقة)
  • تبرئة الذمة من الجباية                                                                    (10 دقيقة)
  • تحديد الكشاف وإجراء الكشف الفني للتحقق من عدم إشغال العقار وسلامة العداد وتدوين القراءة (35 دقيقة داخل المدينة وَ 1.5 ساعة خارج مركز المدينة).
  • في حال تحقيق الشروط إنهاء دور المشترك ويتم إرسال الطلب إلى دائرة الإصدار لإيقاف التحقق وإصدار الفواتير بالرسوم فقط           (35 دقيقة).
  • في حال عدم تحقق الشروط إبلاغ المواطن رفض الطلب.
  • في حال العداد عاطل يتم إصلاح العداد وفق خطوات إصلاح العداد ومن ثم إيقاف التحقق.

الرسوم المطلوبة :

  • تدفع الرسوم في حال إصلاح العداد فقط ثمن القطع كما ورد في فقرة إصلاح العداد.

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة :  ( 1 ) يوم من تاريخ تقديم الثبوتيات