اعتراض على فاتورة

الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن :

–   فاتورة للمشترك ترفق بطلب الاعتراض.

الأوراق الثبوتية التي تؤمنها المؤسسة:

  • كشف بقيم الفواتير المراد الاعتراض عليها.
  • استمارة طلب الاعتراض.

شروط تأدية الخدمة :

  • اعتبار المدة المسموح بها على الاعتراض على الفاتورة ثلاث دورات صادرة سابقة.

مراحل انجاز الخدمة:

  • الحصول على كشف بالفواتير المعترض عليها من دائرة الجباية ( 5-10 ) دقيقة حسب الضغط .
  • تقديم طلب اعتراض وفق النموذج المعتمد رقم وتاريخ.. ( 10 دقيقة ) .
  • تحديد كشاف مع المشترك لبيان الواقع والتحقق من المعطيات من حيث (قراءة العداد – تعيير العداد – وجود تهريب- وجود تسريب- وجود أكثر من مستثمر للعداد ) , مع إجراء الكشف وتحديد البيانات المطلوبة  (35 دقيقة) ضمن المدينة وَ ( 1.5ساعة ) خارج المدينة.
  • عرض الطلب على اللجنة المختصة مع دراسة الطلب ( 3 يوم ) .
  • الموافقة على التصحيح حسب الواقع : يتم حساب القيم الواجب تخفيضها وإعداد محضر لجنة (30 يوم) محضر جماعي يتضمن القيم الواجب إسقاطها والقيم الواجب دفعها.
  • عدم الموافقة على التصحيح : إبلاغ المشترك (بعد أسبوع)

الرسوم :

  • لا توجد رسوم سوى طوابع الطلب : 91 ل.س وهي :

(50 مجهود حربي –  10 إعادة اعمار – 30 طابع مالي  – 4طابع محلي – 25 طابع شهيد ) .

 

المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة :

  •  في حال الموافقة على التصحيح( 33 ) يوم من تاريخ تقديم الثبوتيات
  • في حال عدم الموافقة على التصحيح ( 10) يوم من تاريخ تقديم الثبوتيات